المسألة ١٠٬١٦٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٤٢ج ٢ ص ٢٤٢ فإذا أخذ فيها لم يملك الصغير إبطالها بعد بلوغه، كما لو اشترى له دارًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة