المسألة ١٠٬١٦٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٤٢ج ٢ ص ٢٤٢ وإن باع الولي لأحد الأيتام نصيبًا، فله الأخذ بها للآخر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة