المسألة ١٠٬٣٠٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٥١ج ٢ ص ٢٥١ ولا على غير معين: كرجل أو امرأة؛ لأن تمليك غير المعين لا يصح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة