المسألة ١٠٬٣١١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٥١ج ٢ ص ٢٥١ ولا يجوز الوقف إلى مدة؛ لأنه إخراج مال على سبيل القربة، فلم يجز إلى مدة، كالصدقة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة