المسألة ١٠٬٣٤٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٥٤ج ٢ ص ٢٥٤ ولا يبطل برده؛ لأنه إزالة ملك على وجه القربة، أشبه العتق والوقف على غير معين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة