المسألة ١٠٬٣٦٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٥٥ج ٢ ص ٢٥٥ وإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة