فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٣٧٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٥٥ج ٢ ص ٢٥٥

والثانية: لا يدخل ولد الولد؛ لأن ولده حقيقة ولد صلبه، والكلام بحقيقته، إلا أن يقرن به ما يدل على إدخالهم كقوله: وقفت على أولادي، لولد الذكور الثلثان، وولد الإناث الثلث ونحوه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد