فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٣٧٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٥٥ج ٢ ص ٢٥٥

ومتى كان الوقف على الأولاد مطلقًا، سوي فيه بين الذكر والأنثى والخنثى؛ لاقتضاء لفظه التسوية، كقوله تعالى في ولد الأم: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد