المسألة ١٠٬٣٩٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٥٧ج ٢ ص ٢٥٧ وإن وقف على قرابته، أو قرابة فلان، فهو لولده وولد أبيه، وجده وجد أبيه الذكر والأنثى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة