فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٤٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٥٨ج ٢ ص ٢٥٨

وإن وقف نخلة فيبست، أو جذوعاً فتكسرت، جاز بيعها، لأنه لا نفع في بقائها، وفيه ذهاب ماليتها، فكانت المحافظة على ماليتها ببيعها أولى، لأنه لا يجوز وقف ما لا نفع فيه ابتداء،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد