المسألة ١٠٬٤٢٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٥٨ج ٢ ص ٢٥٨ وإن حبس فرساً في سبيل الله، فصارت بحيث لا ينتفع بها فيه، بيعت، لما ذكرنا، وصرف ثمنها في حبيس آخر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة