المسألة ١٠٬٤٤٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٥٩ج ٢ ص ٢٥٩ فسماه جوراً، والجور حرام، ولأن ذلك يوقع العداوة، وقطيعة الرحم، فمنع منه، كنكاح المرأة على عمتها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة