المسألة ١٠٬٤٨٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٦٢ج ٢ ص ٢٦٢ فإن عادت إلى الابن بفسخ العقد، فله الرجوع فيها، لأنه عاد حكم العقد الأول، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة