المسألة ١٠٬٤٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٦٣ج ٢ ص ٢٦٣ إحداهما: لا رجوع فيها؛ لأنه إضرار بالغير، فلم يجز كالرجوع فيها بعد فلس الابن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة