المسألة ١٠٬٥٠٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٦٣ج ٢ ص ٢٦٣ فإذا وجد الشرطان، جاز الأخذ؛ لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أنت ومالك لأبيك» رواه سعيد وابن ماجه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة