المسألة ١١٬٣١١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣١٤ج ٢ ص ٣١٤ ولو قال لزوجته في صحته: إذا مرضت فأنت طالق، فحكم طلاقه حكم طلاق المريض. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة