المسألة ١١٬٣١٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣١٤ج ٢ ص ٣١٤ ولو استكره رجل امرأة أبيه في مرض أبيه على فعل ينفسخ نكاحها به، بانت، ولم يسقط ميراثها لذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة