فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٦٦٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣٥ج ٢ ص ٣٣٥

وعنه: أنه يملكه، ولا يملك السيد فسخها قبل عجز المكاتب، لأنه أسقط حقه منه بالعوض، فلم يملك ذلك قبل العجز عنه، كالبيع. وللعبد الامتناع من الأداء، لأنه جعل شرطاً في عتقه، فلم يلزمه، كدخول الدار.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد