المسألة ١١٬٦٩٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣٦ج ٢ ص ٣٣٦ ولا يقرض، ولا يسرف في النفقة على نفسه، لأن حق السيد متعلق بإكسابه، فإنه ربما عجز فصار إلى سيده. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة