المسألة ١١٬٦٩٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣٦ج ٢ ص ٣٣٦ ولا يملك فداء جناية، أو جناية رقيقه بأكثر من قيمته، لأن الفداء كالابتياع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة