المسألة ١١٬٦٩٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣٦ج ٢ ص ٣٣٦ وإن وهب المولى أو أقرضه، أو حاباه أو فدى جنايته عليه بأكثر من أرشها، جاز لاتفاقهما عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة