المسألة ١١٬٧٠١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣٧ج ٢ ص ٣٣٧ فإن أدى عتق وكمل ملكه فيهم، فعتقوا حينئذ، وولاؤهم له دون سيده. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة