المسألة ١١٬٧٣٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣٩ج ٢ ص ٣٣٩ وإن وطئها، فلا حد عليه للشبهة، وعليه مهرها، وحكمه حكم كسبها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة