المسألة ١١٬٧٥٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣٩ج ٢ ص ٣٣٩ وأما الولد، فهو حر، ونسبه لاحق بالواطئ، وهل تجب نصف قيمته؟ فيه روايتان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة