المسألة ١١٬٧٥٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣٩ج ٢ ص ٣٣٩ والثانية: لا تجب قيمته، لأنه انتقل نصيب شريكه إليه حين علقت به، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة