المسألة ١١٬٧٦٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٤٠ج ٢ ص ٣٤٠ فإن اتفقا على غير ذلك، جاز، لأن الحق لهما، فجاز باتفاقهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة