المسألة ١١٬٧٧٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٤١ج ٢ ص ٣٤١ وإن لم يكن في قبضه ضرر، لزمه قبضه وعتق العبد، لأن الأجل حق لمن عليه الدين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة