فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٨٢٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٤٣ج ٢ ص ٣٤٣

بخلاف الصفة المجردة. وله فسخ العقد بنفسه، لأنه مجمع عليه، وتنفسخ بموت السيد، وجنونه، والحجر عليه لسفه، لأنه عقد غير لازم فأشبه الوكالة، وقال أبو بكر: لا تنفسخ بذلك،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد