فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٨٣٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٤٣ج ٢ ص ٣٤٣

وإذا عتق فله ما فضل في يده من الكسب. ويتبع الجارية ولدها، لأنها أجريت مجرى الصحيحة في العتق، فتجري مجراها فيما ذكرنا. وفيه وجه آخر: لا يتبعها ولدها ولا فضلة كسبها، لأن عتقها بالصفة دون الكتابة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد