المسألة ١١٬٨٣٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٤٤ج ٢ ص ٣٤٤ تصح كتابة بعض العبد، لأنه عقد معاوضة على نصيب المكاتب، فصح كبيعه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة