فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٨٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٤٤ج ٢ ص ٣٤٤

وإن أدى أحدهما قبل الآخر بإذنه، أو لكون نصيب المؤدى إليه من العوض أقل، عتق نصيبه وسرى إلى نصيب الآخر إن كان موسراً في قول الخرقي، لأنه أعتق شركاً له في عبد، وهو موسر، فعتق عليه كله، لحديث ابن عمر.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد