فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٨٧١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٤٦ج ٢ ص ٣٤٦

وإن زوج السيد مكاتبه أمته، فولدت منه: واشترى زوجته، فقال السيد: ولدته قبل الشراء، وقال المكاتب: بل بعده، احتمل أن تكون كالتي قبلها، واحتمل أن يكون القول قول العبد، لأن هذا اختلاف في الملك، والظاهر مع العبد، لأنه في يده.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد