المسألة ١١٬٨٧٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٤٧ج ٢ ص ٣٤٧ فإن عجز المكاتب، عجزه ورق نصفه، ولم يسر عتق الآخر، لأنه لا يعترف بعتقه ولا العبد أيضاً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة