المسألة ١١٬٨٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٤٧ج ٢ ص ٣٤٧ فإن حصل للمنكر ماله من أحدهما، عتق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة