فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٩٠٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٤٧ج ٢ ص ٣٤٧

ومتى أدى إلى المقر، عتق نصيبه، ولم يسر إلى نصيب شريكه، لأنه لم يباشر العتق، ولم يتسبب إليه، إنما هو مقر بما فعل أبوه، وولاء نصفه الذي عتق للمقر، لأنه لا يدعيه غيره.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد