فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٩٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٤٨ج ٢ ص ٣٤٨

وكذلك إن وطئها في ابتداء حملها، أو توسطه بعد ملكه لها، صارت أم ولد، لأن الماء يزيد في سمعه وبصره. وقد قال عمر: أبعدما اختلطت دماؤكم ودماؤهن، ولحومكم ولحومهن، بعتموهن؟ ! فعلل بالاختلاط وقد وجد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد