المسألة ١٢٬٠٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٠ج ٣ ص ١٠ فإن كانت أمة فوليها سيدها؛ لأنه عقد على نفعها، فكان إلى سيدها كإجارتها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة