فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٠٢٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٠ج ٣ ص ١٠

ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها على ترتيبهم في الميراث؛ لأن الولاية لدفع العار عن النسب، والنسب في العصبات. وقدم الأقرب فالأقرب؛ لأنه أقوى فقدم كتقديمه في الإرث، ولأنه أشفق فقدم كالأب.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد