المسألة ١٢٬٠٢٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١١ج ٣ ص ١١ إحداهما: يقدم ذو الأبوين. اختاره أبو بكر؛ لأنه حق يستفاد بالتعصيب فأشبه الميراث بالولاء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة