المسألة ١٢٬٠٧٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٣ج ٣ ص ١٣ وذكر الخرقي: أنها ما لا يصل الكتاب فيها إليه، أو يصل فلا يجيب عنه؛ لأن غير هذا يمكن مراجعته. وقال القاضي: حدها: ما لا تقطعها القافلة في السنة إلا مرة؛ لأن الكفء ينتظر عاماً ولا ينتظر أكثر منه. وقال أبو الخطاب: يحتمل أن يحدها بما تقصر فيه الصلاة؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة