المسألة ١٢٬٠٨٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٣ج ٣ ص ١٣ وإن لم يمنعها لم يزل الولاية؛ لأن الأخرس يصح تزوجه، فصح تزويجه كالناطق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة