المسألة ١٢٬٠٩٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٤ج ٣ ص ١٤ ويجوز التوكيل في التزويج مطلقاً من غير تعيين الزوج؛ لأنه إذن في التزويج فجاز مطلقاً، كإذن المرأة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة