المسألة ١٢٬١١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦ج ٣ ص ١٦ الرابع: البلوغ؛ لأن الصبي لا شهادة له. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة