المسألة ١٢٬١٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٨ج ٣ ص ١٨ ولا يجوز تزويجه، إلا إذا رأى وليه المصلحة في تزويجه، لاحتياجه إلى الحفظ والإيواء، أو قضاء الشهوة ونحو ذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة