المسألة ١٢٬١٥٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٨ج ٣ ص ١٨ ولا يملك تزويج ابنته الثيب الكبيرة إلا بإذنها، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الأيم أحق بنفسها من وليها» وروى ابن عباس عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «ليس للولي من الثيب أمر» رواهما أبو داود. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة