المسألة ١٢٬١٦٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٩ج ٣ ص ١٩ فأما غيرهما، فلا يملك تزويج كبيرة إلا بإذنها، جداً كان أو غيره، لعموم الأحاديث، ولأنه قاصر عن الأب فلم يملك الإجبار، كالعم. وفي الصغيرة ثلاث روايات: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة