المسألة ١٢٬١٦٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠ج ٣ ص ٢٠ دلت بمفهومها على أنه له تزوجها إذا أقسط لها، وقد فسرته عائشة بذلك. والثالثة: لهم تزويجها إذا بلغت تسعاً بإذنها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة