المسألة ١٢٬١٦٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠ج ٣ ص ٢٠ ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم، لشمول اللفظ لهما جميعاً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة