المسألة ١٢٬١٧٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠ج ٣ ص ٢٠ ولا شهادة عليها، فيخلوا النكاح عن الشهادة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة