المسألة ١٢٬١٨٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠ج ٣ ص ٢٠ وإذا فهمت إشارة الأخرس صح النكاح بها؛ لأنه معنى لا يستفاد إلا من جهته فصح بإشارته، كبيعه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة